وهيبه
03-23-2009, 01:14 PM
نصت المادة 303 من قانون الإجراءات الجديد تحت باب الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية - العادية طبعا-
على ان الامر الإستعجالى معجل النفاد بكفالة او بدونها
و نصت المادة 935 في باب الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية على أن الامر الإستعجالي يرتب آثاره من
تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه غير أنه يجوز لقاضي الإستعجال أن يقرر تنفيده فور صدوره.....
و لم أجد مادة صريحة تتحدث عن النفاد المعجل.
الآن هل المقصود أنها ليست معجلة النفاد؟
هل كون الاوامر الإستعجالية الإدارية ترتب آثارها من تاريخ التبليغ ينفي عنها صفة النفاد المعجل؟
هل لم يكن ضروريا أن ينص المشرع على نفادها المعجل لأنه أمر بديهي؟ و إن كان كدلك فلمادا نص عليه للأوامر الإستعجالية العادية ؟
أرجو المشاركة بقوة و فعالية .
على ان الامر الإستعجالى معجل النفاد بكفالة او بدونها
و نصت المادة 935 في باب الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية على أن الامر الإستعجالي يرتب آثاره من
تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه غير أنه يجوز لقاضي الإستعجال أن يقرر تنفيده فور صدوره.....
و لم أجد مادة صريحة تتحدث عن النفاد المعجل.
الآن هل المقصود أنها ليست معجلة النفاد؟
هل كون الاوامر الإستعجالية الإدارية ترتب آثارها من تاريخ التبليغ ينفي عنها صفة النفاد المعجل؟
هل لم يكن ضروريا أن ينص المشرع على نفادها المعجل لأنه أمر بديهي؟ و إن كان كدلك فلمادا نص عليه للأوامر الإستعجالية العادية ؟
أرجو المشاركة بقوة و فعالية .